السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
31
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه « 1 » خصوصا في الشكوك الباطلة 25 - مسألة لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت وليس له « 2 » العدول « 3 » إلى التمام « 4 » والبناء على الأكثر مثلا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له « 5 » العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى نعم لو عدل إلى التمام ثمَّ شك صح البناء 26 - مسألة لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثمَّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب « 6 » قضاء أصل الصلاة عنه لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أولا ثمَّ قضاء أصل الصلاة بل لا يترك « 7 » هذا الاحتياط « 8 » نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية
--> ( 1 ) الظاهر جوازه في غير الشكوك الباطلة ( خوئي ) . ( 2 ) لا يبعد الصحة بالبناء على الثلاث مطلقا من دون حاجة إلى العدول فعلا أو سابقا لأن النية غير مؤثرة في تعين القصر والاتمام ابتداء ولا في الأثناء وان كان الأحوط العدول وعمل الشك ثمّ الإعادة هذا بناء على المختار من عدم البطلان بمجرد عروض الشك والا فلا مجال لما ذكر بناء كون النية مؤثرة في تعين القصر فتدبر ( شاهرودي ) . بل الأحوط العدول واتمام الصلاة ثمّ الإعادة ( خونساري ) ( 3 ) الطاهر جوازه والأحوط الإعادة بعد الاتمام ( خوئي ) . الأقوى ان له ذلك نعم كان الأحوط بعد العمل بمقتضى الشك إعادة الصلاة ( ميلاني ) . الظاهر له العدول بل يتعين عليه على الأظهر كما مر في مبحث النية والأحوط الأولى الإعادة ( قمّيّ ) . ( 4 ) ولا يخفى ان التكليف التخييري لا يتعين باختيار أحد طرفيه فقصد القصر لا يخرجه عن التخيير ولا يتعين في حقه القصر فلا يبعد صحته بالبناء على الثلاث وان كان الأحوط الإعادة أيضا ( شريعتمداري ) ( 5 ) الظاهر جواز البناء من غير حاجة إلى العدول بل يتعين عليه العمل بحكم الشك على الأقوى والأحوط إعادة الصلاة بعده ( خ ) . ( 6 ) اطلاق الحكم فيه وفي بعض ما ذكر بعده مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا بأس بتركه ( خ ) . هذا الاحتياط ليس بلازم ( شاهرودي ) . فيه نظر ولا باس بالترك ( ميلاني ) . ( 8 ) لا بأس بتركه ( خوئي ) .